نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير عبدالحسين بن علي عبداللطيف – سفيرنا لدى المملكة المغربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية غينيا وجمهورية سيراليون.
مادة (٢)
يعين أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية المالديف ومملكة النيبال.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢ مارس سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/12 12/1987 87/12 12/87 ١٩٨٧/١٢ ١٢/١٩٨٧ ٨٧/١٢ ١٢/٨٧