التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٧ بتعيين سفراء غير مقيمين

1987/12 12/1987 87/12 12/87 ١٩٨٧/١٢ ١٢/١٩٨٧ ٨٧/١٢ ١٢/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير عبدالحسين بن علي عبداللطيف – سفيرنا لدى المملكة المغربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية غينيا وجمهورية سيراليون.

مادة (٢)

يعين أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية المالديف ومملكة النيبال.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢ مارس سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/12 12/1987 87/12 12/87 ١٩٨٧/١٢ ١٢/١٩٨٧ ٨٧/١٢ ١٢/٨٧