نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ /٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنقل خدمات سعود بن سالم بن حسن العنسي من وزارة الخارجية ويعين مديرا عاما بمجلس حماية البيئة وموارد المياه بالدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢ مارس سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/13 13/1987 87/13 13/87 ١٩٨٧/١٣ ١٣/١٩٨٧ ٨٧/١٣ ١٣/٨٧