التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٧ بتعديل الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان

1987/23 23/1987 87/23 23/87 ١٩٨٧/٢٣ ٢٣/١٩٨٧ ٨٧/٢٣ ٢٣/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٨٥ بتعديل الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان طبقا للخريطة المرفقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: أول ابريل سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م.

1987/23 23/1987 87/23 23/87 ١٩٨٧/٢٣ ٢٣/١٩٨٧ ٨٧/٢٣ ٢٣/٨٧