نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨١ باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في مجال الصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة بأحكام النظام المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة
مادة (١)
يكون الدعم المالي لمشروعات القطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة في صورة قروض تمنح وفقا لأحكام هذا النظام في حدود المبالغ المعتمدة لذلك سنويا في الموازنة العامة للدولة وأية إضافات أخرى ترى الدولة مناسبتها.
ويقصد بالمشروعات التي يجوز لها الحصول على القروض تلك التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع أو مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل يدار في المشروع بقوة آلية. وكذلك المشروعات العاملة في المجال السياحي.
مادة (٢)
يشترط لمنح القرض ما يلي:
١- أن يكون المشروع المطلوب له القرض متخذا شكل شركة مساهمة عمانية أو مملوكا لشركة مساهمة عمانية ومستوفيا الشروط التالية:
(أ) أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات التسجيل والترخيص النافذة في السلطنة.
(ب) أن تكون الحصة الواجب سدادها من رأسمال الشركة مدفوعة بالكامل عند طلب القرض.
(ج) أن يكون ٢٥٪ على الأقل من رأسمال الشركة قد تم تغطيته عن طريق الاكتتاب العام.
(د) أن يكون للمشروع ميزانية فرعية خاصة وغير متداخلة في الأنشطة الأخرى للشركة إذا كانت متعددة الأنشطة.
٢- أن يملك العمانيون في المشروع ما لا يقل عن ٧٥٪ من رأسماله طوال فترة سريان القرض. ويجوز لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء استثناء المشروعات التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي على ألا تقل نسبة مساهمة العمانيين عن ٥١٪ من رأسمال المشروع.
٣- يكون منح القرض للمشروع مرة واحدة، ومع ذلك يجوز في حالات الضرورة منح قرض آخر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (٣)
يستخدم مبلغ القرض الذي يقدم للمشروعات الصناعية في أحد الأغراض الآتية:
١- إنشاء مشروع جديد.
٢- شراء الآلات والمعدات اللازمة لتوسيع وتحسين طاقة المشروع الإنتاجية.
٣- دعم مشروع قائم يواجه صعوبات في الاستمرار في الإنتاج إذا استوفى الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويستخدم مبلغ القرض الذي يقدم للمشروعات العاملة في مجال السياحة في أحد الأغراض التالية:
١- إنشاء مشروع جديد.
٢- توسعة مشروعات سياحية قائمة.
مادة (٤)
يكون الحد الأقصى للقرض الصناعي هو ١٠٠٪ من رأس المال المسدد فعلا من مالكي المشروع. ويستثنى من ذلك المشروعات الواقعة خارج منطقة العاصمة فيجوز أن يكون الحد الأقصى للقرض بالنسبة لها ١٢٥٪ من رأس المال المسدد فعلا.
ويكون الحد الأقصى للقرض في مجال السياحة هو ٧٥٪ من رأس المال المسدد فعلا من مالكي المشروع. ويستثنى من ذلك المشروعات الواقعة خارج منطقة العاصمة فيجوز أن يكون الحد الأقصى للقرض بالنسبة لها ١٠٠٪ من رأس المال المسدد فعلا.
ويخفض الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة بمقدار رصيد أي قرض حكومي يكون قد حصل عليه ذات المشروع.
مادة (٥)
يكون القرض الصناعي الممنوح طبقا لأحكام هذا النظام بدون فائدة ويستحق السداد بأقساط سنوية على فترة عشر سنوات تبدأ وفقا لما يلي:
(أ) بعد مضي فترة سماح قدرها خمس سنوات من بدء الإنتاج أو صرف آخر دفعة من القرض أيهما أسبق في حالة تنفيذ مشروع جديد.
(ب) بعد مضي فترة سماح قدرها خمس سنوات من شراء الآلات والمعدات اللازمة لتوسيع طاقة المشروع الإنتاجية أو صرف آخر دفعة من القرض أيهما أسبق.
(ج) من تاريخ منح آخر دفعة من القرض في حالة دعم المشروعات التي تواجه صعوبات في الاستمرار في الإنتاج.
ويكون القرض الممنوح وفقا لأحكام هذا النظام في مجال السياحة بدون فائدة ويستحق السداد بأقساط سنوية على فترة عشر سنوات تبدأ وفقا لما يلي:
(أ) بعد مضي فترة سماح قدرها ثلاث سنوات من بدء استغلال المشروع أو صرف آخر دفعة من القرض أيهما أسبق في حالة تنفيذ مشروع جديد.
(ب) بعد مضي فترة سماح قدرها ثلاث سنوات من توسيع المشروع أو صرف آخر دفعة من القرض أيهما أسبق في حالة توسيع مشروع قائم.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة السداد العمر التقديري للمشروع.
مادة (٦)
تعطى الأولوية في منح القروض في مجال الصناعة للمشروعات التي تهدف إلى التصدير والمشروعات الصناعية المنتجة للسلع الغذائية أو التي تعتمد في إنتاجها على مواد خام محلية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية المشروعات التي تعطى لها الأولوية في منح القروض – في مجال السياحة.
مادة (٧)
يلتزم المستفيد من القرض بتشغيل العمانيين في المشروع بحيث لا تقل نسبتهم عن ٢٥٪ من حجم القوى العاملة في المشروع وذلك خلال أربع سنوات على الأكثر من تاريخ صرف أول قسط من القرض.
مادة (٨)
يقدم طلب القرض إلى لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة مرفقا به ميزانية معتمدة من مدقق حسابات معتمد يوضح بها موقف المشروع المالي ومقدار مديونيته مع دراسة اقتصادية تثبت العناصر التالية أو أيا منها بحسب الأحوال:
(أ) إن تنفيذ المشروع أو توسيع طاقته ذو جدوى اقتصادية أو أنه يصبح كذلك إذا ما حصل على قرض حكومي طبقا لأحكام هذا النظام.
(ب) إن حصول المشروع على القرض الحكومي من شأنه معاونته في مواجهته للصعوبات التي تعترض الإنتاج.
وتقدم اللجنة توصياتها في شأن منح القرض إلى وزير التجارة والصناعة.
مادة (٩)
لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ قراره بتقديم القرض الذي لا تزيد قيمته على مائة وخمسين ألف ريال عماني وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وفي حدود أحكام هذا النظام والاعتمادات المخصصة لهذا الغرض سنويا على أن يحاط مجلس الوزراء علما بالقرار قبل توقيع اتفاقية القرض فإذا زادت قيمة القرض على ذلك وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل صدور القرار.
مادة (١٠)
يحال قرار وزير التجارة والصناعة في شأن تقديم القرض بعد صدوره طبقا لأحكام هذا النظام إلى وزارة المالية والاقتصاد لإبرام اتفاقية مع المقترض نيابة عن الحكومة بقيمة القرض وشروطه وترسل صورتها إلى وزارة التجارة والصناعة وتكون وزارة المالية والاقتصاد مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة القرض ولها في سبيل ذلك أن تعهد إلى أي من المصارف المتخصصة المعتمدة بالسلطنة بإدارة القرض وتنفيذه تحت إشرافها وعلى نفقتها.
مادة (١١)
يكون صرف القرض على دفعات بناء على مستندات تثبت استخدام القرض في الأغراض المخصصة له ويلتزم طالب القرض بتقديم الشهادات الدالة على استيفاء الشروط المقررة بهذا النظام أو بلائحته التنفيذية. ويلتزم المقترض برد المبالغ التي صرفت إليه في حالة ثبوت عدم استخدامها في الأغراض الممنوحة لها.
مادة (١٢)
يقدم المشروع سنويا طوال مدة سريان القرض وفي خلال ستة شهور من نهاية كل سنة مالية إلى كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد نسخة من مركزه المالي وحساب الأرباح والخسائر مصدقا عليها من مدقق حسابات معتمد.
مادة (١٣)
(أ) تعتبر جميع الأصول الثابتة المملوكة للمشروع وقت منح القرض أو التي يمتلكها طوال مدة سريان القرض مرهونة للحكومة بمقدار قيمة القرض وفوائده إن وجدت ضمانا لها، ولا يجوز للمشروع التصرف فيها أو في جزء منها بالبيع أو الرهن دون إذن كتابي من وزارة المالية والاقتصاد. وفي حالة عدم سداد القرض أو الإخلال بأي شرط من شروطه أو التصرف في الأصول الثابتة المرهونة أو جزء منها أو تقرير حق عيني تبعي بدون الإذن المشار إليه، يكون للحكومة الحق في التنفيذ على هذه الأصول واستيفاء دينها منها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن. فإذا كانت الأرض غير مملوكة للمقترض يقع الرهن على المباني والآلات والاسم التجاري، ويكون قيده بالسجل التجاري وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
(ب) وإذا هلكت أو تلفت الأصول الثابتة المرهونة أو أي جزء منها أو بيعت جبرا وكذلك في حالة حل الشركة أو تصفيتها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ينتقل حق الحكومة فورا بدون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إلى الحق المترتب على ذلك كالثمن أو التأمين أو التعويض أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل المبيع أو الهالك أو التالف وبحيث يكون لها الحق في استيفاء دينها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن.
مادة (١٤)
تكون وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن متابعة التحقق من سلامة استخدام القروض في الأغراض التي منحت من أجلها وطبقا للشروط التي منحت على أساسها. وتقوم الوزارة بإبلاغ وزارة المالية والاقتصاد عن أية مخالفة لهذه الأغراض والشروط فور وقوعها.
1987/40 40/1987 87/40 40/87 ١٩٨٧/٤٠ ٤٠/١٩٨٧ ٨٧/٤٠ ٤٠/٨٧