التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨٧ بإجراء تعديلات في قانون شركات التأمين

1987/47 47/1987 87/47 47/87 ١٩٨٧/٤٧ ٤٧/١٩٨٧ ٨٧/٤٧ ٤٧/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون شركات التأمين المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.

تعديلات قانون شركات التأمين

أولا: تعدل المواد ٨ فقرة ج، ١٥ فقرة ٣، ٢٣، ٣٦ فقرة ٣، ٥١ فقرة ٥، ٥٣، ٥٤، ٥٧، وتعريف (السنة المالية) في المادة ٦٢ من قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ كما يلي:

المادة (٨) فقرة ج

إذا اكتشف أن حد ملاءة شركة التأمين غير كاف أو أنه قد صار غير كاف، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٥ مكرر.

المادة (١٥) فقرة ٣

إذا لم تطمئن الوزارة إلى ملاءة الشركة فإن لها أن تقرر مد فترة الثلاث سنوات أو زيادة قيمة الضمان أو كلا الأمرين معا – وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٥ مكرر.

المادة (٢٣)

١- يتعين طبع كل حساب أو ميزانية أو ملخص أو بيان، وكل تقرير يعده مراجع حسابات الشركة مما أشير إليه في المادة (٢٢) وإيداع خمس نسخ منها لدى الوزارة خلال ستة أشهر من نهاية الفترة التي أعد عنها، وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر على الأقل بالنسبة للشركات الوطنية. وعلى الشركات الوطنية أن تخطر الوزارة بأية تعديلات قد تطرأ على بيانات تلك الأوراق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للميزانية.

٢- يجب أن تكون إحدى نسخ أي من المستندات المودعة طبقا للفقرة (١) فيما عدا تقرير مراجع الحسابات موقعا عليها على النحو التالي:

أ- في كافة الأحوال من اثنين من مديري الشركة أو موظف مسؤول أو من السكرتير (إذا لم يوجد موظف مسؤول).

ب- في حالة الملخص أو البيان المنصوص عليه في المادة (٢١) يكون التوقيع من المحاسب (الإكتواري) الذي قام بإجراء الفحص المعد عنه الملخص.

٣- يجب أن تكون إحدى نسخ تقرير مراجع الحسابات المقدم وفقا للفقرة (١) موقعة من المراجع.

٤- على المكتب التحقق من إيداع المستندات السابقة وإذا بدا له أن أيا من تلك المستندات غير دقيق أو غير كامل على أي وجه من الوجوه فعليه أن يتصل بالشركة بقصد تصحيح أي خطأ واستكمال أي نقص.

٥- يتعين أن يودع مع كل حساب للدخل ومع ميزانية الشركة أي تقرير خاص بشؤون الشركة يكون مقدما لحملة الأسهم أو إلى حملة وثائق التأمين وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المقدم بشأنها الحساب أو الميزانية.

٦- على الشركة الوطنية أن تخطر المكتب بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما – وأن تقدم إلى المكتب صورة موقعا عليها من مدير عام الشركة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة وثائق التأمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة بمجرد حصول ذلك – وعليها كذلك أن تقدم إلى المكتب صورة من محضر كل جمعية عامة للمساهمين في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
ويجوز للمكتب إرسال مندوب لحضور الجمعية العامة يشترك في المناقشات ولا يكون له صوت معدود في القرارات.

المادة (٣٦) فقرة ٣

أي سلطة تمنحها الفقرتان (١) و(٢) أو تمنح بناء عليهما لمطالبة أي شركة أو شخص آخر بتقديم دفاتر أو أوراق تتضمن السلطات الآتية:

١- عمل نسخ أو مقتطفات منها.

٢- إلزام ذلك الشخص أو أي شخص آخر يكون أو كان في الماضي مديرا أو مراجع حسابات أو موظفا في تلك الشركة أو كان موظفا بها في الماضي، بتقديم شرح لأي منها، فإذا تعذر تقديم الدفاتر أو الأوراق يلزم الشخص الذي كان مكلفا بتقديمها بأن يقرر مكان وجودها طبقا لما يرجح ويعتقد.

المادة (٥١) فقرة ٥

على الشركات الأجنبية التي تخضع لهذا القانون أن تشرك معها شركة أو أكثر من شركات التأمين الوطنية في كل وثيقة تصدرها في السلطنة وبحصة لا تقل عن ٣٠٪ وفق القواعد التي يضعها الوزير، على أنه يجوز للشركات الوطنية التنازل عن حقها في المشاركة ورد الحصة المعروضة للشركة الأجنبية.

المادة (٥٣)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني:

أ- كل من زاول بالذات أو بالواسطة أي عمل من أعمال التأمين أو أي نشاط يتصل بها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين مباشر غير مرخص لها بالعمل في السلطنة أو توسط لديها أو قام بأعمال الوكيل عنها في السلطنة.

ج- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (إكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يدرج معتمدا أو يستخدم معلومات مزيفة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة أو في التقارير أو البيانات المقدمة للوزير أو للوزارة أو لمكتب التأمين أو يحذف متعمدا أي حقيقة جوهرية من أي من المستندات المذكورة إذا تبين تبعا لذلك أن حقيقة الأحوال المالية للشركة قد أخفيت بهذه الطريقة عن أعضاء الشركة أو عن الوزير أو المكتب أو الغير.

د- كل من يبالغ بنية الغش في تقدير أي من أصول الشركة أو يقلل من قيمة الالتزامات المعلقة على الشركة ليدلل على كفاية حد ملاءتها.

هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (إكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يعلم أن وضع الشركة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها ولم يقم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة والوزارة.

و- من يودع أسهما أو أوراقا مالية بدلا من إيداع نقود وهو يعلم أن قيمة الأسهم أو الأوراق المالية ليست مساوية أو لن تكون مساوية لقيمة النقود في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

ز- كل من يشترك بعلمه في توزيع أرباح بالخلاف لأحكام المواد ١٥ مكرر، ٢٠، ٢٦ من هذا القانون.

ح- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة التأمين يتدخل تدخلا صارخا في أعمال مراجعي الحسابات والأشخاص المختصين والمعينين من قبل الوزير.

ط- كل من يعرقل عامدا أو يتدخل أو يعتدي أو يقاوم أي شخص مختص معين من قبل الوزير في أداء واجباته بمقتضى هذا القانون أو يساعد أو يدعو أو يحرض أو يشجع أي شخص آخر لكي يعرقل أو يتدخل في العمل أو يهاجم أو يقاوم مثل هذا الشخص المختص.

المادة (٥٤)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني من تثبت إدانته من الآتي ذكرهم بعد.

أ- من يقدم معلومات يعرف أنها غير صحيحة وذلك بقصد التمكن من استصدار ترخيص.

ب- من يقوم في أي وقت بإعداد تقرير غير سليم عن حد الملاءة أو الالتزامات الخاصة بوثائق التأمين على الحياة.

ج- كل فرد أو شركة تقوم بأعمال التأمين بالمخالفة لنصوص المواد ٢(٢)، ١٠(١)، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من هذا القانون.

د- كل من يعرقل جهود أي شخص مختص أو محاسب (إكتواري) في إعداد التقارير التي يطلبها الوزير أو تطلبها الوزارة.

هـ- كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفا لنصوص المواد ٣٠، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠ من هذا القانون.

و- كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفا للوائح التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون. فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة ٥٣.

ز- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (إكتواري) أو شخص مكلف بالإدارة يقبل التأمين ضد مخاطر يعرف أنه ليس لديه حاليا أو لن يكون لديه حماية كافية عن طريق إعادة التأمين.

ح- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مكلف بالإدارة يقوم بأعمال التأمين مخالفا المادتين ٤٨ و٤٩ من هذا القانون.

ط- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين ويقوم بأعمال التأمين مخالفا المادة ٥١ من هذا القانون.

ي- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين لا يرسل التقرير المطلوب في خلال المدة المحددة في المادة ٥٢ من هذا القانون.

ك- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين يبعث تقريرا إلى الوزارة يبلغها على غير الحقيقة أن المركز الرئيسي للشركة في الخارج سيتخذ خطوات لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ٥١ من هذا القانون.

ل- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين يستمر في إجراء التأمين باسم شركته الرئيسية مخالفا بذلك نصوص المادتين ٥٢(٢) أو ٥٢(٥).

م- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (إكتواري) أو شخص مسؤول عن شركة تأمين لا يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطات طبقا للمادة ١٩ من هذا القانون أو لا يحتفظ بها طوال مدة ممارسة الشركة لنشاطها.

ن- من يدرج أو يستخدم عن طريق الإهمال معلومات مزورة في الطلب المقدم للحصول على تراخيص للتأمين أو في تقرير أو بيان مقدم إلى الوزير أو إلى الوزارة أو إلى المكتب أو يسقط بإهمال أي واقعة جوهرية أو مستند من أي من تلك الطلبات أو البيانات أو التقارير.

ع- كل من يبالغ عن طريق الإهمال في تقدير أي من الأصول أو يقلل من قيمة الالتزامات على الشركة.

ف- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو محاسب (إكتواري) أو مصفي أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة تأمين يدرج أو يستخدم بإهمال في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر بيانات زائفة أو يحذف بإهمال من أي من المستندات المذكورة أي حقائق جوهرية خاصة بالأحوال المالية الحقيقية للشركة بحيث يحجبها عن أعضاء الشركة أو الوزير أو الوزارة أو المكتب أو أي من الغير ذي المصلحة.

ص- أي شركة تأمين تمنع أو تفقد استثمارات أو تقوم بأي عمل آخر تكون نتيجته إضعاف الضمان الذي تمنحه أية استثمارات حسب أحكام هذا القانون.

المادة (٥٧)

١- في غير عمليات التأمينات الفردية على الحياة، لا يجوز التعاقد أو الوكالة أو الوساطة في إبرام عمليات تأمين مع شركات التأمين الأجنبية التي تعمل خارج السلطنة ولا تخضع لأحكام هذا القانون لصالح الجهات التالية:

أ- الحكومة والهيئات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها.

ب- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المسجلون في السجل التجاري في السلطنة.

ولا يسمح بدخول أية واردات للسلطنة إذا تم التأمين عليها بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

٢- تعطى الأولوية في عمليات التأمين لصالح الجهات المبينة بالبند (أ) من الفقرة السابقة لشركات التأمين الوطنية بنفس شروطها مع أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها ١٠٪ على الأكثر.

٣- يجوز للوزارة في عمليات التأمين المباشر الموضحة بالفقرة (٢) أن تشرك باقي الشركات الوطنية الأخرى مع الشركة الوطنية التي أبرمت معها العملية، لقاء حصول الأخيرة على مقابل لمصروفاتها الإدارية.

وتحدد نسبة مشاركة كل شركة وقواعد وإجراءات التنفيذ الأخرى بقرار من الوزير.

المادة (٦٢)

يكون تعريف السنة المالية كما يلي:

(السنة المالية) تعني السنة الميلادية.

ثانيا: يضاف إلى قانون شركات التأمين المشار إليه مادة جديدة برقم ١٥ مكرر يكون نصها كالآتي:

المادة (١٥) مكرر

إذا لم تحتفظ أية شركة وطنية بحد الملاءة المنصوص عليه في المادة (١٢) في تاريخ أية ميزانية، وجب عليها إرجاء توزيع الأرباح على المساهمين عن هذه الميزانية وتجنيب ما يكفي من هذه الأرباح لتصحيح أوضاعها فإذا لم تكف كل الأرباح لهذا الغرض، جاز للوزير إمهالها لمدة لا تجاوز أثني عشر شهرا تقدم عنها للوزارة في موعد يحدده الوزير تقريرا عن مركزها المالي لإثبات استكمال هذا التصحيح فإذا تبين من التقرير أن الشركة لم تستكمل حد الملاءة المشار إليه وجب عليها استكماله في أول ميزانية عادية لاحقة.

1987/47 47/1987 87/47 47/87 ١٩٨٧/٤٧ ٤٧/١٩٨٧ ٨٧/٤٧ ٤٧/٨٧