التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٧ بتعديل ضريبة الدخل على الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأسمالها

1987/46 46/1987 87/46 46/87 ١٩٨٧/٤٦ ٤٦/١٩٨٧ ٨٧/٤٦ ٤٦/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٧٧ بتخفيض ضريبة الدخل على الشركات المختلطة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

اعتبارا من السنة الضريبية التي تقفل ميزانيتها في تاريخ لاحق للعمل بهذا المرسوم، تحدد ضريبة الدخل على الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأسمالها طبقا للنسب والشروط الآتية:

١- الشركات التي يملك المواطنون العمانيون حصة تزيد على ٥٠٪ من رأسمالها المدفوع:
أ- الثلاثون ألف ريال الأولى من صافي الربح، معفاة من الضريبة.
ب- المائة والسبعون ألف ريال التالية من صافي الربح ٢٠٪.
ج- ما جاوز ذلك من صافي الربح ٢٥٪.

٢- الشركات التي يملك المواطنون العمانيون حصة تتراوح بين ٣٥٪ و ٥٠٪ من رأسمالها المدفوع:
أ- الثلاثون ألف ريال الأولى من صافي الربح معفاة من الضريبة.
ب- المائة والسبعون ألف ريال التالية من صافي الربح ٢٥٪.
ج- ما جاوز ذلك من صافة الربح ٣٠٪.
٣- الشركات التي يملك المواطنون العمانيون حصة تقل عن ٣٥٪ من رأسمالها المدفوع تطبق في شأنها المعدلات الواردة في الجدول الثاني الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.
٤- يستمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٧٧ والمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليهما بالنسبة للشركات المختلطة العاملة في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٦ يونيو ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/46 46/1987 87/46 46/87 ١٩٨٧/٤٦ ٤٦/١٩٨٧ ٨٧/٤٦ ٤٦/٨٧