نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين التالية أسماءهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات:
١- أحمد بن سالم بن سعيد المرهون.
٢- سعيد بن سالم بن عبدالله العامري.
٣- محمد بن علي بن محمد البلوشي.
٤- سليمان بن سيف بن عبيد العزاني.
٥- محمد بن عبدالله بن محمد المسكري.
٦- سعيد بن عامر بن سيف البحري.
٧- عبدالله بن درويش بن محمد الشحي.
مادة (٢)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في:٢٢ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/48 48/1987 87/48 48/87 ١٩٨٧/٤٨ ٤٨/١٩٨٧ ٨٧/٤٨ ٤٨/٨٧