التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٧ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

1987/62 62/1987 87/62 62/87 ١٩٨٧/٦٢ ٦٢/١٩٨٧ ٨٧/٦٢ ٦٢/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل كل من السفراء المبينة أسماؤهم بعد إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
– السفير / فريد بن مبارك بن علي الهنائي
– السفير / عبدالله بن علي بن عبدالله النجار
– السفير / محمد بن حسن بن علي عبدواني
– السفير / عيسى بن أحمد بن علي الرئيسي
– السفير / أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي
– السفير / خميس بن حمد بن سيف البطاشي

مادة (٢)

ينقل السفير / سالم بن محمد بن سالم الخصيبي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

مادة (٣)

ينقل السفير / نزار بن محمد بن علي الشيخ سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

مادة (٤)

يعين السفير / عوض بن بدر بن مرعي الشنفري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة (٥)

يعين السفير / مشتاق بن عبدالله بن جعفر سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.

مادة (٦)

يعين السفير / علي بن عبدالله بن علي المسافر سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة (٧)

ينقل السفير / علي بن سالم بن بدر الهنائي سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

مادة (٨)

ينقل السفير / سعود بن سليمان بن حمير النبهاني سفيرنا لدى جمهورية السودان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة (٩)

ينقل السفير / بشير بن سليم بن فرج سفيرنا لدى الجمهورية العراقية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (١٠)

يمنح الوزير المفوض / منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة (١١)

يمنح الوزير المفوض / مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.

مادة (١٢)

يمنح المستشار / خليفة بن عبدالله بن سالم الحميدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.

مادة (١٣)

يمنح المستشار / محمد بن سالم بن سعيد الشنفري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

مادة (١٤)

يمنح المستشار / عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي لقب سفير ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

مادة (١٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/62 62/1987 87/62 62/87 ١٩٨٧/٦٢ ٦٢/١٩٨٧ ٨٧/٦٢ ٦٢/٨٧