التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٧ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي

1987/61 61/1987 87/61 61/87 ١٩٨٧/٦١ ٦١/١٩٨٧ ٨٧/٦١ ٦١/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى إلى درجة سفير كل من الوزراء المفوضين:
سالم بن محمد بن سالم الخصيبي
نزار بن محمد بن علي الشيخ
عبدالله بن سعيد بن راشد البلوشي
عيسى بن أحمد بن علي بن موسى الرئيسي
محمد بن سعيد بن سالم المرهون
غالب بن عبدالله بن جبران اليافعي
السيد / خالد بن قيس بن خالد البوسعيدي
عوض بن بدر بن مرعي الشنفري
محمد بن علوي بن علي مقيبل
عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب
أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي
علي بن عبدالله بن علي المسافر
مشتاق بن عبدالله بن جعفر

مادة (٢)

يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحي
عبدالله بن أحمد بن سالم المرهون
علي بن سالم بن بدر الهنائي
راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي
حسين بن محمد بن علي بن عبدالله
أحمد بن عمر بن طاهر باعمر
محمد بن حمد بن محمد الحارثي
عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي
منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي
سيف بن هاشل بن راشد المسكري
محمد بن طاهر بن علوي عيديد
حسين بن علي بن عبداللطيف
مرهون بن أحمد بن سالم المرهون
حمد بن ناصر بن منصور التوبي

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٨٧م.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/61 61/1987 87/61 61/87 ١٩٨٧/٦١ ٦١/١٩٨٧ ٨٧/٦١ ٦١/٨٧