نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ سفارة للسلطنة في كل من:
أ- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ب- اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/60 60/1987 87/60 60/87 ١٩٨٧/٦٠ ٦٠/١٩٨٧ ٨٧/٦٠ ٦٠/٨٧