التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٧ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

1987/60 60/1987 87/60 60/87 ١٩٨٧/٦٠ ٦٠/١٩٨٧ ٨٧/٦٠ ٦٠/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ سفارة للسلطنة في كل من:
أ- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ب- اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/60 60/1987 87/60 60/87 ١٩٨٧/٦٠ ٦٠/١٩٨٧ ٨٧/٦٠ ٦٠/٨٧