نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٨٦ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بنجلاديش الشعبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٣٠ أبريل ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/72 72/1987 87/72 72/87 ١٩٨٧/٧٢ ٧٢/١٩٨٧ ٨٧/٧٢ ٧٢/٨٧