التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٨٧ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1987/78 78/1987 87/78 78/87 ١٩٨٧/٧٨ ٧٨/١٩٨٧ ٨٧/٧٨ ٧٨/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير عبدالله بن أحمد بن سالم المرهون – سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/78 78/1987 87/78 78/87 ١٩٨٧/٧٨ ٧٨/١٩٨٧ ٨٧/٧٨ ٧٨/٨٧