التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٨٧ بتعيين سفير للسلطنة لدى المملكة العربية السعودية

1987/88 88/1987 87/88 88/87 ١٩٨٧/٨٨ ٨٨/١٩٨٧ ٨٧/٨٨ ٨٨/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح حمد بن هلال بن علي المعمري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/88 88/1987 87/88 88/87 ١٩٨٧/٨٨ ٨٨/١٩٨٧ ٨٧/٨٨ ٨٨/٨٧