نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٦ بالتفويض في توقيع اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ عن النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
وعلى الاتفاقية المشار اليها الموقعة في عمان بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.
1988/23 23/1988 88/23 23/88 ١٩٨٨/٢٣ ٢٣/١٩٨٨ ٨٨/٢٣ ٢٣/٨٨