نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة وعقوبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٤ ديسمبر ١٩٧٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة وعقوبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٤ ديسمبر ١٩٧٣ م.
مادة (٢)
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في توقيع وثائق الانضمام نيابة عن حكومة سلطنة عمان، وإيداعها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار اليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.
1988/24 24/1988 88/24 24/88 ١٩٨٨/٢٤ ٢٤/١٩٨٨ ٨٨/٢٤ ٢٤/٨٨