نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير علي بن عبدالله المسافر – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إندونيسيا.
مادة (٢)
يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الوهيبي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية المالديف ومملكة النيبال وجمهورية سنغافورة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
مادة (٣)
يعين السفير مشتاق بن عبدالله بن جعفر – سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة تايلند.
مادة (٤)
يعين السفير عوض بن بدر بن مرعي الشنفري – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من كندا وجمهورية تشيلي وجمهورية البرازيل والولايات المتحدة المكسيكية.
مادة (٥)
يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة أسبانيا ومملكة بلجيكا.
مادة (٦)
يعين السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الاتحاد الفدرالي السويسري.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٠) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/26 26/1988 88/26 26/88 ١٩٨٨/٢٦ ٢٦/١٩٨٨ ٨٨/٢٦ ٢٦/٨٨