التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٨ بإجازة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي والتصديق عليها

1988/60 60/1988 88/60 60/88 ١٩٨٨/٦٠ ٦٠/١٩٨٨ ٨٨/٦٠ ٦٠/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي، والموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ ٩ يناير سنة ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي، والموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ ٩ يناير سنة ١٩٨٧م.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار اليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٥ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/60 60/1988 88/60 60/88 ١٩٨٨/٦٠ ٦٠/١٩٨٨ ٨٨/٦٠ ٦٠/٨٨