نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك بتاريخ ١٨ من ديسمبر سنة ١٩٧٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك بتاريخ ١٨ من ديسمبر سنة ١٩٧٩م.
مادة (٢)
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في توقيع وثائق الانضمام نيابة عن حكومة سلطنة عمان وإيداعها طبقا لأحكام الاتفاقية المشار اليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٥ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/61 61/1988 88/61 61/88 ١٩٨٨/٦١ ٦١/١٩٨٨ ٨٨/٦١ ٦١/٨٨