نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى المستشار هلال بن سالم بن حمود السيابي إلى درجة سفير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١١ أغسطس ١٩٨٨م.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
1988/64 64/1988 88/64 64/88 ١٩٨٨/٦٤ ٦٤/١٩٨٨ ٨٨/٦٤ ٦٤/٨٨