التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٨ بإجراء تعيينات وتنقلات في السلكين الدبلوماسي والقنصلي

1988/65 65/1988 88/65 65/88 ١٩٨٨/٦٥ ٦٥/١٩٨٨ ٨٨/٦٥ ٦٥/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل كل من السفراء المبينة أسماؤهم بعد إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١- السفير حمد بن ناصر بن منصور التوبي.
٢- السفير بشير بن سليم بن فرج.
٣- السفير مرهون بن أحمد بن سالم المرهون.
٤- السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر.

مادة (٢)

ينقل السفير السيد خالد بن قيس بن خالد من القنصلية العامة في كراتشي ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا.

مادة (٣)

يعين السفير هلال بن سالم بن حمود السيابي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.

مادة (٤)

يعين السفير مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحي – سفيرنا لدى جمهورية السودان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية رواندا وجمهورية بروندي.

مادة (٥)

يعين السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة السويد ومملكة الدنمارك وجمهورية فنلندا.

مادة (٦)

يمنح المستشار دواد بن حمدان بن عبدالله الحمدان لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.

مادة (٧)

يمنح المستشار عوض بن محفوظ بن علي باكثير لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية اليمنية.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
1988/65 65/1988 88/65 65/88 ١٩٨٨/٦٥ ٦٥/١٩٨٨ ٨٨/٦٥ ٦٥/٨٨