التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٨٨ بتعيين سفير للسلطنة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

1988/78 78/1988 88/78 78/88 ١٩٨٨/٧٨ ٧٨/١٩٨٨ ٨٨/٧٨ ٧٨/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: أول أكتوبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/78 78/1988 88/78 78/88 ١٩٨٨/٧٨ ٧٨/١٩٨٨ ٨٨/٧٨ ٧٨/٨٨