نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من حكم المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، تمنح الجنسية العمانية إلى معراج سراج الدين.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٨ مايو ١٩٨٨م.
صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: أول أكتوبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/79 79/1988 88/79 79/88 ١٩٨٨/٧٩ ٧٩/١٩٨٨ ٨٨/٧٩ ٧٩/٨٨