التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٨٨ بمنح الجنسية العمانية

1988/79 79/1988 88/79 79/88 ١٩٨٨/٧٩ ٧٩/١٩٨٨ ٨٨/٧٩ ٧٩/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من حكم المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، تمنح الجنسية العمانية إلى معراج سراج الدين.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٨ مايو ١٩٨٨م.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: أول أكتوبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/79 79/1988 88/79 79/88 ١٩٨٨/٧٩ ٧٩/١٩٨٨ ٨٨/٧٩ ٧٩/٨٨