التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨٩ بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع

1989/16 16/1989 89/16 16/89 ١٩٨٩/١٦ ١٦/١٩٨٩ ٨٩/١٦ ١٦/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سيف بن حمد البطاشي أمينا عاما بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٦ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/16 16/1989 89/16 16/89 ١٩٨٩/١٦ ١٦/١٩٨٩ ٨٩/١٦ ١٦/٨٩