التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٩ بإجراء تعيينات في وزارة الخارجية

1989/17 17/1989 89/17 17/89 ١٩٨٩/١٧ ١٧/١٩٨٩ ٨٩/١٧ ١٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (٢)

يعين عبدالعالم بن مستهيل بن رخيوت سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٦ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/17 17/1989 89/17 17/89 ١٩٨٩/١٧ ١٧/١٩٨٩ ٨٩/١٧ ١٧/٨٩