التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٩ بمنح مرتبة وزير

1989/18 18/1989 89/18 18/89 ١٩٨٩/١٨ ١٨/١٩٨٩ ٨٩/١٨ ١٨/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – مفتي عام السلطنة – مرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/18 18/1989 89/18 18/89 ١٩٨٩/١٨ ١٨/١٩٨٩ ٨٩/١٨ ١٨/٨٩