التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٩ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1989/19 19/1989 89/19 19/89 ١٩٨٩/١٩ ١٩/١٩٨٩ ٨٩/١٩ ١٩/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير محمد بن حمد بن محمد الحارثي – سفيرنا لدى الجمهورية التونسية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/19 19/1989 89/19 19/89 ١٩٨٩/١٩ ١٩/١٩٨٩ ٨٩/١٩ ١٩/٨٩