التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٩ بنقل مدير عام إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1989/34 34/1989 89/34 34/89 ١٩٨٩/٣٤ ٣٤/١٩٨٩ ٨٩/٣٤ ٣٤/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه – ينقل أحمد بن مبارك شماس مدير عام الشؤون المحلية بمكتب وزير الدولة ووالي ظفار إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/34 34/1989 89/34 34/89 ١٩٨٩/٣٤ ٣٤/١٩٨٩ ٨٩/٣٤ ٣٤/٨٩