التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٩ بتعيين سفراء غير مقيمين

1989/33 33/1989 89/33 33/89 ١٩٨٩/٣٣ ٣٣/١٩٨٩ ٨٩/٣٣ ٣٣/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير السيد خالد بن قيس بن خالد – سفيرنا لدى جمهورية كوريا – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.

مادة (٢)

يعين السفير داود بن حمدان بن عبدالله – سفيرنا لدى الامبراطورية اليابانية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى أستراليا.

مادة (٣)

يعين السفير راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي – سفيرنا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيجر.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/33 33/1989 89/33 33/89 ١٩٨٩/٣٣ ٣٣/١٩٨٩ ٨٩/٣٣ ٣٣/٨٩