التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٩ بمنح الجنسية العمانية

1989/35 35/1989 89/35 35/89 ١٩٨٩/٣٥ ٣٥/١٩٨٩ ٨٩/٣٥ ٣٥/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، تمنح الجنسية العمانية إلى سليم عبدالحكيم رحمت الله.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٨ يونيو ١٩٨٨م.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/35 35/1989 89/35 35/89 ١٩٨٩/٣٥ ٣٥/١٩٨٩ ٨٩/٣٥ ٣٥/٨٩