نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، تمنح الجنسية العمانية إلى سليم عبدالحكيم رحمت الله.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٨ يونيو ١٩٨٨م.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/35 35/1989 89/35 35/89 ١٩٨٩/٣٥ ٣٥/١٩٨٩ ٨٩/٣٥ ٣٥/٨٩