التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٨٩ بمنح سند ملكية نهائي في الأراضي السكنية

1989/38 38/1989 89/38 38/89 ١٩٨٩/٣٨ ٣٨/١٩٨٩ ٨٩/٣٨ ٣٨/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ بنظام استحقاق الأراضي الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه، يكون منح سند الملكية في الأراضي السكنية بصفة نهائية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٣ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/38 38/1989 89/38 38/89 ١٩٨٩/٣٨ ٣٨/١٩٨٩ ٨٩/٣٨ ٣٨/٨٩