نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٧ بامتداد الإعفاء المقرر للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستمر الإعفاء المقرر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٧ المشار إليه للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين حتى آخر ديسمبر ١٩٨٨م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٣ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/49 49/1989 89/49 49/89 ١٩٨٩/٤٩ ٤٩/١٩٨٩ ٨٩/٤٩ ٤٩/٨٩