التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٩ بامتداد الإعفاء المقرر للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل

1989/49 49/1989 89/49 49/89 ١٩٨٩/٤٩ ٤٩/١٩٨٩ ٨٩/٤٩ ٤٩/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٧ بامتداد الإعفاء المقرر للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستمر الإعفاء المقرر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٧ المشار إليه للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين حتى آخر ديسمبر ١٩٨٨م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/49 49/1989 89/49 49/89 ١٩٨٩/٤٩ ٤٩/١٩٨٩ ٨٩/٤٩ ٤٩/٨٩