نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون بين كل من سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مجالات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، الموقعة في مسقط بتاريخ أول نوفمبر ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٥ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/53 53/1989 89/53 53/89 ١٩٨٩/٥٣ ٥٣/١٩٨٩ ٨٩/٥٣ ٥٣/٨٩