التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٩ بالتصديق على بروتوكول التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مجال النقل والمواصلات

1989/54 54/1989 89/54 54/89 ١٩٨٩/٥٤ ٥٤/١٩٨٩ ٨٩/٥٤ ٥٤/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى بروتوكول التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مجال النقل والمواصلات، الموقع في مسقط بتاريخ أول نوفمبر ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على بروتوكول التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مجال النقل والمواصلات، المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٥ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/54 54/1989 89/54 54/89 ١٩٨٩/٥٤ ٥٤/١٩٨٩ ٨٩/٥٤ ٥٤/٨٩