التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٨٩ بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

1989/71 71/1989 89/71 71/89 ١٩٨٩/٧١ ٧١/١٩٨٩ ٨٩/٧١ ٧١/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٨ بتعديل اختصاصات مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث واعتماد هيكله التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٨ بتعديل اختصاصات وزارة البيئة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء الهيئة العامة لموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على بعض مواد قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.

 

تعديلات قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

تعدل المواد الآتي بيانها بعد على النحو التالي:

المادة (٢)

سلطات وواجبات المجلس والوزارة:

بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة للمجلس في المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٨ وللوزارة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٨، يتولى المجلس والوزارة كل في مجال اختصاصه الصلاحيات الأخرى المبينة في هذا القانون.

المادة (٤)

تعدل البنود ١ و٢ و٣ و٤ و٢٢ و٢٣ و٢٦ و٢٧ كما يلي:

١- المجلس: مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر في شأنه المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ وتعديلاته.

٢- (أ) الوزارة: وزارة البيئة.
(ب) الوزير: وزير البيئة.

٣- الأمانة: أمانة مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.

٤- مراقب البيئة: أي شخص أو أشخاص يعينهم الوزير كموظفين دائمين في الوزارة أو في مكاتبها ومحطاتها التي تنشأ في بقاع السلطنة للقيام برصد التلوث البيئي أو التفتيش على مصادره أو القيام بعمليات صون الحياة البرية والبحرية ومصادر المياه والمحميات الطبيعية ومناطق التراث القومي.

٢٢- منطقة الأمان: أية منطقة تحددها القوانين والأنظمة التي يعمل بها في السلطنة من آن لآخر أو تلك التي تحددها الوزارة لكي تكون منطقة خالية من التلوث أو لكي تكون منطقة محيطة بمصدر ما أو بمنطقة عمل يحظر فيها مزاولة أي نشاط إنمائي أو عملية بيئية قد تتأثر بالتلوث الناتج عن ذلك المصدر.

٢٣- الإجراء اللازم: أفضل الوسائل العلمية والتقنية المطبقة عالميا لمنع التصريف غير المطابق للمواصفات التي تحددها الوزارة لكل مصدر أو منطقة عمل كل على حدة شريطة ألا يؤدي مجموع التصريف من المصادر أو مناطق العمل مجتمعة إلى زيادة في درجة التلوث البيئي عن المعايير التي يعتمدها المجلس تبعا لهذا القانون.

٢٦- إقرار التلوث البيئي: دراسة تفصيلية عن كميات ونوعيات التصريف المتوقعة من أي مصدر أو منطقة عمل وإجراءات المكافحة التي سوف يتخذها المالك ودرجات التلوث البيئي المحتملة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير ومناطق الأمان المحددة لمثل هذا المصدر أو منطقة العمل وغير ذلك من الوثائق والمعلومات التي تطلبها الوزارة.

٢٧- لجنة استشارية: لجنة تنسيق العمل بين الوزارات المعنية أو غيرها من اللجان التخصصية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة (١١)

الإخطار عن التصريف المخالف لهذا القانون:

على أي مالك أن يخطر الوزارة خطيا في غضون ثمان وأربعين ساعة عن أي تصريف يخالف هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو أي حادث قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو يشكل خطرا عليها أو أي حدث أو حالة تحددها الوزارة بموجب الأنظمة الصادرة لتنفيذ هذا القانون أو تلك التي ينص عليها في الموافقة الممنوحة للمالك لمزاولة نشاطه، مع تحديد أسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف أو الحالة أو الحدث والتدابير المتبعة لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه وكذلك بالمدة المقررة للانتهاء من تلك التدابير.

المادة (١٢)

واجبات الوزارات أو الهيئات المسؤولة عن منح التراخيص للمصادر أو مناطق العمل الجديدة:

على كل وزارة أو جهة مسؤولة عن منح التراخيص للمصادر أو مناطق العمل اشتراط تقديم إقرار التأثير البيئي إلى الوزارة والحصول على خطاب عدم ممانعة بيئية من الوزارة مؤكدا سلامة المشروع المطلوب الترخيص به من الناحية البيئية وفقا للمعايير المعتمدة من المجلس.

مادة (١٣)

شرط الحصول على موافقة الوزارة على إقامة مصدر أو منطقة عمل:

على مالكي المصادر أو مناطق العمل الجديدة تقديم إقرار التأثير البيئي إلى الوزارة والحصول على خطاب عدم الممانعة البيئية وتصريح التصريف من الوزارة. وتبت الوزارة في هذه الطلبات في غضون ستين يوما من التاريخ الذي سجلت فيه الطلبات المذكورة لدى الوزارة. وفي حالة عدم الموافقة على طلب ما، تقوم الوزارة بإخطار صاحب الشأن بالأسس التي بني عليها ذلك الرفض، مع ذكر المعايير والمواصفات اللازمة وفقا لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ويكون لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير في خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره. وعلى الوزير البت في التظلم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه.
وتقوم الوزارة بإخطار المجلس بصفة دورية بعدد ونوعية التراخيص التي وافقت على منحها.

المادة (١٥)

واجبات مالكي المصادر أو مناطق العمل الحالية:

على المالكين للمصادر أو مناطق العمل الحالية أن يقدموا إلى الوزارة في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إقرار تأثير بيئي عما يتبعهم من مصادر أو مناطق عمل. وعلى الوزارة البت في هذه الإقرارات في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي سجلت فيه الإقرارات في ملفات الوزارة مع بيان المعايير والمواصفات التي يجب اتخاذها والفترة الزمنية المحددة لتنفيذها.

المادة (١٦)

التزامات ملاك المصادر ومناطق العمل:

يلتزم جميع ملاك المصادر ومناطق العمل التي يحددها الوزير بشراء وتشغيل أجهزة رصد مواصفات التصريف والتلوث البيئي الناتج عن المصادر ومناطق العمل التي تقع تحت مسؤوليتهم، وحفظ سجلات دائمة لنتائج هذه الأرصاد، وإرسال تقارير بهذه النتائج كل ثلاثة أشهر إلى الوزارة.
وعلى الوزارة تحديد نوعية الأجهزة والأرصاد المطلوبة من كل مصدر أو منطقة عمل بما يضمن توحيد نوعية هذه الأجهزة والطرق التحليلية للملوثات على مستوى السلطنة.

المادة (١٧)

تسجيل المعلومات البيئية:

أ- ينشأ بالوزارة سجل دائم للمصادر ومناطق العمل والمحميات وخطط استخدامات الأرض العمانية وكذلك سجل للمعلومات البيئية وللتغيرات التي تحدث في النظم البيئية الطبيعية الخاصة بالسلطنة حتى تكون هذه البيانات متوفرة أمام مخططي ومنفذي البرامج التنموية المختلفة.

ب- تعد الوزارة سجلا خاصا تسجل فيه المصادر ومناطق العمل وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها الوزير.

الباب الرابع
تطبيق القانون

المادة (١٨)

سلطة إصدار الأنظمة المنفذة لهذا القانون:

على وزير إصدار القرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لهذا القانون وذلك بعد إقرارها من المجلس.

المادة (١٩)

واجبات أمانة المجلس:

تحصل الأمانة من الوزارة على تقارير عن المواضيع التالية لعرضها على المجلس:

١- معايير التلوث المناسبة للبيئة العمانية.

٢- المواصفات المناسبة لمصادر ومناطق العمل المختلفة.

٣- عدد ونوعيات ومواقع المحميات المطلوب إنشاؤها في السلطنة.

٤- مواقع المناطق التاريخية والتراث الحضاري.

٥- مقترحات بالقرارات والقوانين والأنظمة واللوائح المنفذة لهذا القانون وغيرها مما يلزم لضمان حماية البيئة ومكافحة التلوث.

المادة (٢١)

تحديث معايير التلوث ومواصفات التصريف:

تقوم الوزارة من آن لآخر وبعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية بتحديث المعايير والمواصفات العمانية ومصادر مناطق العمل المختلفة على ضوء نتائج الاكتشافات والدراسات العلمية والميدانية التي تجرى على المستويات المحلية والدولية، ويجوز لها في هذا الشأن الاستعانة بآراء اللجان الاستشارية المتخصصة. وفي حالة تغيير أي من هذه المعايير أو المواصفات، يصدر بذلك قرار من الوزير طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون وتكون هذه المعايير والمواصفات الجديدة ملزمة لكافة الأطراف المعنية.

المادة (٢٥)

سلطة فرض الرسوم:

يجوز للوزارة أن تفرض الرسوم المناسبة على ما يلي:

١- طلبات الموافقة على إقامة مصدر أو منطقة عمل.

٢- طلبات الحصول على البيانات والمعلومات والدراسات التي تعدها الوزارة.

٣- طلبات الحصول على نسخ من المطبوعات التي تصدرها الوزارة. ويصدر بفرض هذه الرسوم وفئاتها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.

المادة (٢٧)

تكاليف معالجة الأضرار البيئية والتعويضات المتربة عليها:

يتحمل كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار التي تلحق بالغير أو بالسلطنة وتكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لهذه المخالفة أو المخالفات وكذلك بالتعويضات التي قد تترتب على هذه الأضرار.
وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة تلك الأضرار في الفترة الزمنية التي تحددها الوزارة، يحق للوزارة تكليف من تراه للقيام بهذه المعالجة أو المعالجات على نفقة المالك.

1989/71 71/1989 89/71 71/89 ١٩٨٩/٧١ ٧١/١٩٨٩ ٨٩/٧١ ٧١/٨٩