نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن،
وعلى العقد المؤرخ ١٢ يناير ١٩٨٩م والذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة ساتيلايت اكسبلوريشن اي بي القابلة لذلك،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٨٩م بالموافقة على ذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م، المشار إليها، لشركة ساتيلايت اكسبلوريشن اي بي، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٩٠٪ انترناشونال بتروليم كوربوريشن.
١٠٪ ساتيلايت اكسبلوريشن اي بي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٣ سبتمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/84 84/1989 89/84 84/89 ١٩٨٩/٨٤ ٨٤/١٩٨٩ ٨٩/٨٤ ٨٤/٨٩