التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٩٠ بإنشاء سفارة للسلطنة لدى مملكة هولندا

1990/30 30/1990 90/30 30/90 ١٩٩٠/٣٠ ٣٠/١٩٩٠ ٩٠/٣٠ ٣٠/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ سفارة للسلطنة لدى مملكة هولندا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/30 30/1990 90/30 30/90 ١٩٩٠/٣٠ ٣٠/١٩٩٠ ٩٠/٣٠ ٣٠/٩٠