التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٩٠ بتعيين سفير غير مقيم لدى جمهورية فنزويلا

1990/31 31/1990 90/31 31/90 ١٩٩٠/٣١ ٣١/١٩٩٠ ٩٠/٣١ ٣١/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فنزويلا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/31 31/1990 90/31 31/90 ١٩٩٠/٣١ ٣١/١٩٩٠ ٩٠/٣١ ٣١/٩٠