التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩٠ بتعيين رئيس لبلدية مسقط

1990/37 37/1990 90/37 37/90 ١٩٩٠/٣٧ ٣٧/١٩٩٠ ٩٠/٣٧ ٣٧/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين المهندس عبدالله بن عباس بن أحمد رئيسا لبلدية مسقط.

مادة (٢)

يعين الشيخ أحمد بن سلطان بن سيف الحوسني مستشارا بديوان البلاط السلطاني.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٠م.
1990/37 37/1990 90/37 37/90 ١٩٩٠/٣٧ ٣٧/١٩٩٠ ٩٠/٣٧ ٣٧/٩٠