التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٩٠ بتعيين محافظ لمنطقة مسندم

1990/38 38/1990 90/38 38/90 ١٩٩٠/٣٨ ٣٨/١٩٩٠ ٩٠/٣٨ ٣٨/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي محافظا لمنطقة مسندم.

مادة (٢)

يعين الشيخ محمد بن أحمد الحارثي وكيلا لشؤون العدل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٠م.
1990/38 38/1990 90/38 38/90 ١٩٩٠/٣٨ ٣٨/١٩٩٠ ٩٠/٣٨ ٣٨/٩٠