نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن علي بن ناصر السيابي وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الموانئ والطيران المدني.
مادة (٢)
يعين طارق بن محمد بن أمين المنذري وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل العام.
مادة (٣)
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات وفقا لما تقدم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/50 50/1990 90/50 50/90 ١٩٩٠/٥٠ ٥٠/١٩٩٠ ٩٠/٥٠ ٥٠/٩٠