التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٠ بتعيين سفير للسلطنة لدى كل من جمهورية مصر العربية ودولة البحرين

1990/56 56/1990 90/56 56/90 ١٩٩٠/٥٦ ٥٦/١٩٩٠ ٩٠/٥٦ ٥٦/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي – سفيرنا لدى الجمهورية التونسية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

مادة (٢)

يمنح المستشار السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة البحرين.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٦) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٠م.
1990/56 56/1990 90/56 56/90 ١٩٩٠/٥٦ ٥٦/١٩٩٠ ٩٠/٥٦ ٥٦/٩٠