نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى العميد الركن بحري السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد إلى رتبة “لواء” ويعين قائدا للبحرية السلطانية العمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس ١٩٩٠م.
صدر في: ٧ محرم سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣٠ يوليو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٦) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٠م.
1990/57 57/1990 90/57 57/90 ١٩٩٠/٥٧ ٥٧/١٩٩٠ ٩٠/٥٧ ٥٧/٩٠