التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٩٠ بتعيين سفير للسلطنة لدى الجمهورية اليمنية

1990/58 58/1990 90/58 58/90 ١٩٩٠/٥٨ ٥٨/١٩٩٠ ٩٠/٥٨ ٥٨/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وعلى الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية في ٢٦ مايو ١٩٩٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير عوض بن محفوظ بن علي باكثير – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اليمنية.

مادة (٢)

تلغى سفارة السلطنة لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة (٣)

ينقل السفير محمد بن سالم بن محمد الحجري – سفيرنا لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٤)

تنشأ قنصلية عامة للسلطنة في محافظة عدن في الجمهورية اليمنية.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ محرم سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣٠ يوليو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٦) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٠م.
1990/58 58/1990 90/58 58/90 ١٩٩٠/٥٨ ٥٨/١٩٩٠ ٩٠/٥٨ ٥٨/٩٠