التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩٠ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1990/59 59/1990 90/59 59/90 ١٩٩٠/٥٩ ٥٩/١٩٩٠ ٩٠/٥٩ ٥٩/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير أحمد بن ابراهيم بن قاسم – سفيرنا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ محرم سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣٠ يوليو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٦) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٠م.
1990/59 59/1990 90/59 59/90 ١٩٩٠/٥٩ ٥٩/١٩٩٠ ٩٠/٥٩ ٥٩/٩٠