نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، يمنح سيف بن نور محمد داد البلوشي الجنسية العمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٤ من سبتمبر ١٩٨٨م.
صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٠م.
1990/80 80/1990 90/80 80/90 ١٩٩٠/٨٠ ٨٠/١٩٩٠ ٩٠/٨٠ ٨٠/٩٠