نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م مع شركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٦ بإجازة تنازل بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٩ بإجازة تعديل الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى عقد التنازل المؤرخ ١٢ يوليو ١٩٩٠م والذي تنازلت بموجبه شركة ونترشال عمان بي.في عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م إلى شركة ترانسو يرلد أويل ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ٢٧ يونيو ١٩٩٠م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة ونترشال عمان بي.في عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م المشار إليها، لشركة ترانسو يرلد أويل ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٥٠٪ انترناشيونال بتروليم ليمتد.
٥٠٪ ترانسو يرلد أويل ليمتد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/11 11/1991 91/11 11/91 ١٩٩١/١١ ١١/١٩٩١ ٩١/١١ ١١/٩١