التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٩١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع مكاتب إضافية لديوان البلاط السلطاني بمسقط

1991/12 12/1991 91/12 12/91 ١٩٩١/١٢ ١٢/١٩٩١ ٩١/١٢ ١٢/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إنشاء مكاتب إضافية لديوان البلاط السلطاني المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

مذكرة بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مكاتب إضافية لديوان البلاط السلطاني

١- لمقابلة الواجبات والمسؤوليات المحددة لديوان البلاط السلطاني في المجالات المقررة فإن الأمر يقتضي إنشاء مكاتب جديدة على المواقع الموضحة بالمخطط المرفق الملون باللون الأخضر.
٢- الاعتماد المالي اللازم لتعويض أصحاب الممتلكات سيكون في إطار الموازنة الإنمائية لديوان البلاط السلطاني.
٣- تنفيذ هذا المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به والمبينة بالقائمة المرفقة.
٤- ويتطلب ذلك استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير ديوان البلاط السلطاني

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1991/12 12/1991 91/12 12/91 ١٩٩١/١٢ ١٢/١٩٩١ ٩١/١٢ ١٢/٩١