التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩١ بتخصيص موقع في بوشر للمنفعة العامة

1991/13 13/1991 91/13 13/91 ١٩٩١/١٣ ١٣/١٩٩١ ٩١/١٣ ١٣/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يخصص للمنفعة العامة موقع مصنع الأسمدة العضوية والكيماوية ببوشر، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

مذكرة عن الطلب المقدم من اللجنة العليا لتخطيط المدن بشأن تخصيص موقع في بوشر للمنفعة العامة

أنشئ مصنع الأسمدة العضوية والكيماوية ببوشر في عام ١٩٨١م وقد أحيط عند إنشائه بأحرام وضوابط بيئية تمنع قيام أية منشآت حوله، إلا أنه مع تقدم العمران أقيمت منشآت سكنية ومدارس ومرافق أخرى وتضرر المواطنون فيها من الروائح التي تصاحب تشغيل المصنع.

لذلك فقد أصدر مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث قرارا بنقل المصنع إلى موقع يكون بعيدا عن المناطق المأهولة، كما أصدرت اللجنة العليا لتخطيط المدن قرارا بإقفال المصنع ووقفه عن الإنتاج في موقعه الحالي.

ولما كانت سلامة المواطنين والمحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث تعد أهم الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة، فإن الأمر يقتضي نزع ملكية الموقع والمنشآت القائمة عليه طبقا للتخطيط المعتمد، واستصدار المرسوم السلطاني السامي بتخصيص الموقع المشار إليه للمنفعة العامة.

وزير الإسكان

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1991/13 13/1991 91/13 13/91 ١٩٩١/١٣ ١٣/١٩٩١ ٩١/١٣ ١٣/٩١