التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٩١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تخطيط منطقة الباطنة

1991/14 14/1991 91/14 14/91 ١٩٩١/١٤ ١٤/١٩٩١ ٩١/١٤ ١٤/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تخطيط منطقة الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تخطيط منطقة الباطنة

في إطار التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، أعدت وزارة الإسكان مشروع تخطيط منطقة الباطنة بهدف تنميتها عمرانيا واجتماعيا وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المسكن الملائم الذي تتوفر له مقومات الحياة العصرية، وكذلك تنمية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتخطيط وإقامة التجمعات العمرانية المتكاملة طبقا للأسس والمعدلات المعمول بها مع توفير المرافق العامة الضرورية لهذه التجمعات.

ويهدف المشروع بصفة عامة إلى إنشاء وتحديث الخدمات الأساسية من طرق وأسواق حديثة ومساحات مفتوحة ومناطق خضراء للوفاء بمتطلبات البيئة والترفيه، بالإضافة إلى المساحات اللازمة للخدمات العامة والمرافق الضرورية لعملية التنمية وإقامة التجمعات العمرانية الحديثة مع معالجة الأوضاع القائمة القديمة وتعديلها لتوفير الحد الأدنى لمتطلبات العمران بها.

ويقتضي تنفيذ المشروع تقرير صفة المنفعة العامة له حتى يمكن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذه على أساس الرسم التخطيطي المعتمد وتعويض أصحابها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة.

وزير الإسكان

 ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1991/14 14/1991 91/14 14/91 ١٩٩١/١٤ ١٤/١٩٩١ ٩١/١٤ ١٤/٩١